شمس الدين محمد الحلي

88

معالم الدين في فقه آل ياسين

باق ، وقيل : مضيّق فلو أخّر المختار عصى ويعفى عنه ويكون مؤدّيا « 1 » وقيل : قاضيا . « 2 » ويستحبّ إيقاعها في أوّل الوقت ، وهو للظّهر من الزّوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، والمماثلة بين الظل الأوّل والزائد ، وللعصر من الفراغ من الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه ، وللمغرب من الغروب إلى ذهاب الشفق ( في جانب المغرب ) « 3 » وللعشاء إلى ثلث الليل ، وللصّبح من طلوع الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقيّة . وقد يستحبّ التأخير لطالب كمال الطهارة أو الصّلاة ، وفضيلة المسجد ، أو الجماعة ، وللصّائم إذا نازعته نفسه للإفطار ، أو كان له منتظر . وللمفيض من عرفات تأخير العشاءين إلى المزدلفة ولو بربع الليل . وللمتنفّل تأخير الظهرين والصبح ، وللمستحاضة تأخير الظهر والمغرب ، ويستحب تأخير العشاء حتّى يذهب الشفق . وأمّا النوافل فوقت نافلة الظّهر من الزوال حتّى يصير الفيء على قدمين ، وللعصر أربع « 4 » أقدام ، وللمغرب حتّى يذهب الشفق ، والوتيرة وقت العشاء ، ويستحبّ جعلها خاتمة نوافله ، ولصلاة اللّيل من انتصافه إلى الفجر ، وآخره أفضل ، ولنافلة الصّبح من طلوع الفجر الأوّل إلى ظهور الحمرة المشرقيّة ،

--> ( 1 ) . وهو خيرة المفيد في المقنعة : 94 . ( 2 ) . نقله العلّامة في المختلف عن ابن أبي عقيل ، لاحظ المختلف : 2 / 62 . ( 3 ) . ما بين القوسين يوجد في « ج » . ( 4 ) . في « أ » : أربعة .